spacer
advertisement.png, 0 kB
 
spacer
spacer

معتقل الحرية

المحامي مهند الحسني

اخبار وبيانات عن المحامي المعتقل مهند الحسني

عريضة للسلطات السورية للإفراج عن الناشطين الحقوقيين هيثم المالح ومهند الحسني

كفى صمتاً

 

البحث

 
حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهند الحسني طباعة ارسال لصديق
التقييم العام: / 0
سىءممتاز 
الكاتب/ Administrator   
Saturday, 26 June 2010
سوريا : حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مهند الحسني
اضطهاد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان يستمر



أدان اليوم كل من لجنة الحقوقين الدولية والشبكة الاوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان - البرنامج المشترك بين الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - القرار الصادر عن محكمة الجنايات الثانية بدمشق بشأن إدانة السيد مهند الحسني, المحامي السوري البارز في مجال حقوق الإنسان ورئيس منظمة " سواسية " لحقوق الإنسان والحائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2010 . فقد حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وقد تم إصدار هذا الحكم على أساس تهمة " إضعاف المشاعر الوطنية وتشجيع مشاعر العنصرية والطائفية" و "نقل الأنباء الكاذية والمبالغ فيها والتي من شأنها إضعاف الشعور القومي" بموجب المواد 285 و 286 و 287 من القانون الجنائي.



وقد اوفد كل من اللجنة والشبكة, ومن بينها المرصد, سبع بعثات رفيعة المستوى إلى دمشق لمتابعة جلسات محاكمة السيد الحسني في محكمة الجنايات الثانية بدمشق, لقد جرت هذه الجلسات في كل من 18 شباط/فبراير, و 10 آذار/مارس و 6 نيسان/أبريل و 4 و 27 أيار/مايو و 10 و 23 حزيران/يونيو 2010.
وخلال هذه البعثات, اجتمعت المنظمات مع رئيس محكمة الجنايات الثانية, السيد خالد حمود, والمحامية العامة السيدة امينة الشماط ونقيب المحامين في سوريا, السيد نزار السكيف, وغيرهم من ممثلي النظام القانوني والقضائي السوري.

وقد صرّح السيد وايلدر تايلور, الامين العام للجنة الحقوقيين الدولية : "لقد تمت محاكمة السيد الحسني امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بشكل مستعجل, من دون مراعاة أي من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة, بما في ذلك الحق في إفتراض البراءة والحق في الدفاع والحق في تكافؤ وسائل الدفاع". كما اضاف تايلور: "لقد منع رئيس المحكمة كافة شهود الدفاع من الإدلاء بشهادتهم كما لم يفرض على جهة الادعاء تقديم اي نوع من الأدلة المقنعة لدعم الاتهامات الموجهة ضد السيد الحسني."

إن محاكمة وإدارة السيد الحسني على اساس تهم تتعلق بنشاطه المهني كمحام, بما في ذلك مراقبة جلسات المحاكمة العلنية أمام محكمة امن الدولة ورفع التقارير بشأنها, أو بالبيانات والتقارير الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية ", إنما تشكل نوعاً من العقاب الموجّه ضده لممارسته حقه المشروع في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعدّ سوريا بين الدول الأطراف فيه.

وبحسب السيدة سهير بلحسن, رئيسة الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان, " فالأحكام القانونية التي تمّت محاكمة السيد الحسني بموجبها . فضفاضة ومبهمة, وتؤدي إلى تجريم التمتع بحرية التعبير وتكوين الجمعيات". كما اضافت السيدة بلحسن : "هذا بالإضافة إلى أن فشل الادعاء في تقديم أي أدلة مقنعة تثبت أن السيد الحسني قد انتهك أي من هذه المواد قد قوّض إلى حد كبير نزاهة هذه المحاكمة ."

لقد ارتكز الادعاء في اتهامة على ثلاثة تقارير سرية لجهاز المخابرات العامة. وحتى عندما اثبت محامو الدفاع عدم صحة هذه التقارير وعدم وجود اساس قانوني لهذه التهمة, لم يسقط الإدعاء اتهاماته ضد السيد الحسني.

وقد رأى السيد كامل الجندوبي, رئيس الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان, أن "رئيس محكمة الجنايات الثانية بدمشق, من خلال فرض عبء الإثبات على السيد الحسني, وليس على النيابة العامة, إنما وضع جهة الدفاع في موقف اضعف بكثير مقارنة بجهة الإدعاء." واضاف السيد الجندوبي : "إنه انتهاك للحق في تكافؤ وسائل الدفاع في الإجراءات الجنائية, وخرق إضافي لضمانات المحاكمة العادلة."

لم يكتف القاضي بالامتناع عن الطلب من الادعاء تقديم الأدلة الداعمة للاتهامات الموجهة ضد الحسني, لا بل حرم الدفاع ايضاً من حقه في استدعاء الشهود للطعن في هذه الاتهامات.

وبحسب تعبير السيد إيريك سوتاس, الأمين العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب, " بموجب المعايير الدولية, للمتهم الحق في تأمين مثول شهود من قبله واستجوابهم بالشروط نفسها مثل الشهود الذين يدلون بشهاداتهم ضده". واضاف السيد سوتاس: "إن رئيس المحكمة, بحرمانه الدفاع من هذا الحق, قد أثار شكوكاً جدية حول مدى جدية وعدالة كامل الإجراءات المتخذة ضد السيد الحسني."

إن قرار محكمة الجنايات بإدانة السيد الحسني هو قرار نهائي ولا يمكن إعادة النظر فيه إلّا امام محكمة النقض لأسباب إجرائية, ممّا يشكل انتهاكاً فادحاً للحق في الاستئناف الذي يشمل الطعن في الإدانات والأحكام أمام محكمة عليا.

لذا تدعو المنظمات المذكورة أعلاه السلطات السورية إلى الإفراج فوراً, من دون قيد أو شرط , عن السيد مهند الحسني, نظراً إلى أن إدانته قد تمت من خلال محكمة غير عادلة, كما تدعوها إلى وضع حد لسائر أعمال المضايقة والاضطهاد التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا, والسماح لهم بمزاولة نشاطهم في مجال حقوق الإنسان من دون اي عائق, بما يتوافق مع إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ( إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ).

 

للتحميل :

بالعربية : http://www.shro-syria.com/data/JointPR-Al-Hassani_230610_Arabic.pdf

بالانكليزية : http://www.shro-syria.com/data/JointPR-Al-Hassani_230610_EN.pdf

بالفرنسية : http://www.shro-syria.com/data/JointPR-Al-Hassani_230610_FR.pdf

 
< السابق   التالى >
  spacer

spacer
© 2010 المنظمة السورية لحقوق الإنسان - سواسية
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.